965 – لا تقسمن بالطلاق فإنه ** مدخل من مداخل الشيطان
966 – إن الطلاق في اللغة ** الإطلاق والشرح بالمعاني
967 – في الكتاب والشرع حل الرابطة ** بين الزوج والزوجة فينفصلان
968 – الطلاق للضرورة إذا لزم الأمر ** وحلال والإسلام يبغضه في كل أوان
969 – الطلاق كفر لنعم الله ** يشتت الأسرة ويطيح بالأركان
970 – ومن يقع منه الطلاق البالغ ** كامل الأهلية الراشد العقلاني
971 – ومن لم يقع منه الطلاق ** كالمكره عليه والهازل والسكران
972 – ومن لم يقع منه الطلاق ** كالغافل والساهي والغضبان
973 – وكامل العقل بالنيةيلفظ ** أنتي طالق ويقر اللفظ باللسان
974 – والطلاق يقع بكتابة ** باسم الزوجة والعنوان
975 – والطلاق يقع بإرسال رسالة ** علي يد رسول وليعلم الطرفان
976 – والطلاق يقع بدون شهود **
والطلاق يقع بدون إعلان
977 – والطلاق أنواعه متعددة **
وكل طلاق له أسماء ومعان
978 – المعلق بشرط فإن وقع الشرط ** وقع الطلاق بالدليل والبرهان
979 – و السني طلقة واحدة برجعة ** وطلقة ثانية ثم يعودان
980 – وللمطلق بعد ذلك الخيار ** أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان
981 – والبدعي كأن يطلق ثلاثة بكلمة ** طلاق مخالف للشرع والأديان
982 – وطلاق الحائض والنفساء ** كلاهما محرمان
983 – وطلاق البتة فيه أختلاف ** وطلاق الحامل أو المرضعة جائزان
984 – وإقرار أهل العلم النية ** في اليمين يا بني الإنسان
985 – فإن نوي الطلاق بواحدة فواحدة ** وإن نوي بثلاثة فثلاثة يجزئان
986 – وإن نوي الطلاق بإثنين ** لم تكن إلا واحدة وبالله المستعان
987 – والطلاق الرجعي والبائن ** بالسنة والكتاب مذكوران
988 – الحمدلله علي نعمة الإسلام ** الطلاق مباح عند اليهود أهل العصيان
989 – وطلاق المرأة في الجاهلية ** مرات عديدة دون إستئذان
990 – الطلاق له عدة مأخوذة ** من العدد مدة من الزمان
991 – والعدة لها مشرعيتها وحكمتها ** التهيئةلإعادةالحياة أيها الزوجان
992- والمرأة غير المدخول بها ** طلاقها ليس له عدة بالقرآن
993 – والعدةبعد وفاة الزوج ** أربعة أشهر وعشرة بلا نقصان
994 – وعدة الحامل إنقضاء حملها ** وبعد الطهارة بأمر من الرحمن
995 – وعدة المرأة اليائسة من الحيض ** عدتها ثلاثة أشهر بلا نقصان
996 – وعدة غير البالغة مثلها ** كاليائسة من الحيض سيان
997 – وعدة المرأة الحائض ** ثلاثة حيضات بالبيان
998 – والعدة في الزواج الفاسد ** ولا عدة للنساء الزواني
999 – ومريض الموت إذا طلق عنوة ** أو خوفا من الإرث كلاهما باطلان
1000 – ويسمي طلاق الفار وعليها العدة ** وترث المرأة بالعدل والميزان
1001 – والمعتدة لا تخرج من بيتها ** إلا لضرورة أو بمحرم أو أحد الخلان
*****************************
بسيوني صديق

More Stories
جابر بغدادي: الإساءة للنبي توقظ الأمة وتزيدها حبًا وصلاةً عليه
دولة التلاوة”.. مصر تثبّت ريادتها وتقدّم أضخم منصة لإحياء فن التلاوة وأصوات القرآن الكريم
الراجحي: تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة المصريين بالتنسيق التام مع لجان الوزارة والغرفة